أخبار عاجلة

قرار جمهورى: 100 جنيه للزواج والطلاق .. و4 جنيهات للوفاة

الأحد 15 نوفمبر 2015 08:23:00 مساءً

إسلام على

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء نظام تأمين الأسرة.

 

وينص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، النصان الآتيان:

 

تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (٧١) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بالفئات الآتية:

 

١ - مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.

 

٢ - مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

 

٣ - عشرون جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تالٍ له.

 

٤ - أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.

 

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.